أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 44 لسنة 2018م، بشـأن إنشاء محمية "البردي" الطبيعية في إمارة الشارقة.
ووفقاً للمرسوم الأميري تنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى : " محمية البردي الطبيعية " .
ونص المرسوم الأميري، بمراعاة أحكام المواد /64/ /65/ /66/ /67/ من القانون الاتحادي رقم /24/ لسنة 1999م، تحظر - بشكل عام - الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في محمية "البردي" الطبيعية، ويحظر على وجه الخصوص ما يلي :

1. صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
2. صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض.
3. إدخال أجناس غريبة لمنطقة محمية "البردي" الطبيعية.
4. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.
5. تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.
6. المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.
7. قطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة.
8. أنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبيا على الحياة الفطرية.
9. إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة محمية "البردي" الطبيعية إلا بتصريح من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.
10. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي بمحمية "البردي" الطبيعية.

وطبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم /24/ لسنة 1999م ، تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في محمية "البردي" الطبيعية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.
ووفقاً للمرسوم الأميري لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة محمية "البردي" الطبيعية، إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بترخيص من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
وحسب المادة رقم /6/ من المرسوم الأميري، دون الإخلال بأي عقوبة يقض بها أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم /24/ لسنة 1999م.

ودون الإخلال بما نصت عليه المادة /6/ من هذا المرسوم يتحمل كل من يخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
وتتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إدارة محمية "البردي" الطبيعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المختصة لتنظيم إدارة المحمية والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية، ويصدر رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.